01006558810

تواصل معنا الأن

9:00AM - 9:00PM

 

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

عاشور وامين للمحاماه > أستشارات قانونيه  > قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

قانون رقم 18 لسنة 2020

بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

( المادة الأولى )

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

) المادة الثانية)

تعد الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي طبقًا لأحكام القانون المرافق من الشركات التي تؤدي خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩

) المادة الثالثة)

لا تسرى أحكام القانون المرافق على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية . كما لا تسرى أحكامه على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين .

(المادة الرابعة)

تسرى على شركات التمويل الاستهلاكي فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق الأحكام الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، والقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ولا تسرى أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ والقانون رقم … ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ فى شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكى الخاضعين لأحكام القانون المرافق .

(المادة الخامسة)

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة ، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فيه.

(المادة السادسة)

على كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكى المنظم بموجب أحكام القانون المرافق توفيق أوضاعه وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها سنتين

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ رجب سنة ١٤٤١ هـ

(الموافق ١٦ مارس سنة ٢٠٢٠ م )

عبد الفتاح السيسي

 

 

 

 

قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

الباب الأول

(الفصل الأول)

التعريفات ونطاق تطبيق القانون

مادة ١ – فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

۱الهيئة : الهيئة العامة للرقابة المالية

۲مجلس إدارة الهيئة : مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .

۳التمويل الاستهلاكى : كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد ، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

ولا يعتبر تمويلاً استهلاكيًا في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.

٤ – شركة التمويل الاستهلاكى : كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية .

5 – مقدمو التمويل الاستهلاكي : منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي.

٦ – بطاقات المدفوعات التجارية : البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقًا للقواعد التي يضعها البنك المركزى ، والتي تستخدم في منح تمويل استهلاكي . ٧ – عملاء التمويل الاستهلاكى : كل شخص يحصل على تمويل بموجب المعاملات التي تشملها الضوابط الواردة بهذا القانون لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.

مادة ۲ – تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات الآتية:

المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.

السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية .

الخدمات التعليمية

الخدمات الطبية .

خدمات السفر والسياحة

أى سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة .

كما تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن السلع الآتية:

المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها.

السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

(الفصل الثاني)

أحكام عامة

مادة ٣ – تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

وفى جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكى تلقى الودائع .

مادة ٤ – يجوز لشركة التمويل الاستهلاكى أو مقدمي التمويل الاستهلاكي إشهار الحقوق المنشأة لصالح أى منهم على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥

مادة ٥ – تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكى والعاملون لدى أى منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة ، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها .

مادة ٦ – تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكي بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذي تطلبه الهيئة .

الباب الثاني

شركات ومقدمو التمويل الاستهلاكي

(الفصل الأول)

شركات التمويل الاستهلاكي

مادة ٧ – تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:

شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل .

ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسي للشركة.

طلب من وكيل المؤسسين متضمناً على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع

إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين 

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها ، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات ، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات .

مادة ٨لا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 

مائة ألف جنيه ، ويسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونا .

ويجوز للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها على الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط ، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعا بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها

ويقدم طلب الترخيص مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجارى والبطاقة الضريبية ، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط الواردة بالمادة (9) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفى حالة رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسببًا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المستندات المطلوبة.  ويكون لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (۲3) من هذا القانون في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه.

ويتم قيد الشركة التى يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة

مادة ٩يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى توافر الشروط الآتية

١أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد السذى يقرره مجلس إدارة الهيئة يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه .

۲أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى

٣أن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن(٥٠%) من رأسمال الشركة ، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (%٢٥) من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر 

٤أن يتوافر لدى شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة

5أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة .

٦أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها .

۷أى شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة .

مادة ۱۰على شركات التمويل الاستهلاكى أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتى :

۱تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة

۲بيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء ، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد .

3- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد ، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها ، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر .

٤بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة

5 – تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة ، وشركات الاستعلام الائتماني

٦حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك 

7 – حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها 

۸أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.

ولشركات التمويل الاستهلاكى تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية ، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على  الأخص البنود من (4) حتي (8) من الفقرة السابقة، بالإضافة إلى ما يأتي :

۱بيان ببائعي ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه .

۲تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التمويل ، وما إن كان ثابتًا أو متغيراً ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر

مادة ١١تلتزم شركة التمويل الاستهلاكي بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالقواعد الأخرى لإعداد القوائم المالية ومواعيد إعدادها وإرسالها إلى الهيئة، ومواعيد عرضها  على الجمعية العامة للشركة.

 ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية .

مادة ١٢على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي

١- متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه ، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها

۲معايير الملاءة المالية .

3 – ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

٤الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله

5 – ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها

٦ ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية

مادة ١٣تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوى إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي :

١نتائج أعمال الشركة .

۲حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات محل التمويل .

٣حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة .

4- مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

(الفصل الثاني)

مقدمو التمويل الاستهلاكي

مادة ١٤على مقدمى التمويل الاستهلاكى الذين يكون نشاطهم الرئيس توزيع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متى تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنويًا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:

۱ أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكى شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم ، أو شركة ذات مسئولية محدودة

۲أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

3 – أن يتوافر لدى المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.

 ٤أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة .

5أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملاتها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

 ٦ أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي وأن تلتزم بأحكام المادة (۱۱) من هذا القانون

٧أن تبرم عقدًا بينها وبين عملاتها وفقًا لأحكام المادة (١٠) من هذا القانون.

8 –  أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة

مادة ١٥يقدم طلب الترخيص من مقدمى التمويل الاستهلاكي مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (١٤) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة .

وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع المستندات المطلوبة ، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارها مسببًا .

وتقيد الشركة التى يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا

مادة ١٦على مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي تتضمن على الأخص ما يأتي : 

١معايير الملاءة المالية .

2 – ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد

الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله .

٤ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن

الباب الثالث

الاتحاد المصرى للجهات

العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي

مادة ١٧ينشأ اتحاد يضم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي يسمى”الاتحاد المصرى للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكى”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويخضع إشرافيًا ورقابيًا للهيئة .

ويتولى الاتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعى به، وتبنى المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم ، والتنسيق بين الأعضاء.

ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، شريطة أن يتضمن تحديد موارد الاتحاد ، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته 

مادة ١٨يسجل الاتحاد في سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار إنشائه ونظامه الأساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد

وتلتزم جميع الجهات المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال التمويل الاستهلاكي بالانضمام إلى الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسي .

ومع عدم الإخلال بالتدابير التي يختص بها مجلس إدارة الهيئة أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون يجوز للاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.

الباب الرابع

التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي

والرقابة وحماية المتعاملين

مادة ١٩تعمل الهيئة على نشر الوعى بنشاط التمويل الاستهلاكي وحماية حقوق المتعاملين فيه والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يساعد على نموه وتقوم الهيئة بإعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة للتعريف بنشاط التمويل الاستهلاكي .

مادة ۲۰ يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة الهيئة، صفة مأمورى الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى وفروعها والأماكن التي توجد بها ، وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

مادة ۲۱تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتلتزم الهيئة بالرد على هذه الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها بالرد

مادة ٢٢لمجلس إدارة الهيئة فى حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي الأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها ، أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية

١توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .

۲دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد ، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها

٣دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر فى تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما

٤حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة

٥المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر

٦إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاكي.

ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (۱ ، ٥، ٦) من هذه المادة ضد مقدمى التمويل الاستهلاكي حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذى المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي أيًا من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإدارى

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (۱، ۲) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندين (5،4) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب .

 ويجوز للمجلس تحقيقًا لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمى التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أى منهما لمشكلات مالية تؤثر على مركزهما المالي، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقًا لجدول زمني محدد

مادة ۲۳تُنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يتم اختيارهم وفقًا لأحكام القانون المنظم لمجلس الدولة، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها ، وعضو من ذوى الخبرة ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله .

ويحدد قرار مجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر فى التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات .

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيًا ونافدًا

ولا تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد التقدم بالتظلم وميعاد البت فيه .

 ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوي، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم

الباب الخامس

(العقوبات)

مادة ٢٤مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها

مادة ٢٥يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيًا من أحكام المادة (٥) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم .

مادة ٢٦يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أيا من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين( ۱۰ ،14) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكى المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون.

مادة ۲۷يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير في حال زيادة التأخير على شهر .

مادة ٢٨يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أى من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة فى هذا الشأن دون سند من القانون.

 مادة ٢٩يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات ۲۹ الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون .

مادة ٣٠يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .

وفى جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية

مادة ٣١يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها ، في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات بالحرمان من مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود .

مادة ۳۲تسرى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة نفاذًا له.

No Comments

Leave a Comment