01006558810

تواصل معنا الأن

9:00AM - 9:00PM

 

قانون التمويل العقاري

عاشور وامين للمحاماه > القانون المصري  > قانون التمويل العقاري

قانون التمويل العقاري

a

قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ بإصدار قانون التمويل العقاري وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ يونية عام ٢٠١٨.

نص التشريع

الجريدة الرسمية – العدد ٢٥ مكرر – في ٢٤ يونية سنة ٢٠٠١

_________________________

قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١

بإصدار قانون التمويل العقاري

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ يونية عام ٢٠١٨)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، والقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء يعمل بأحكام القانون فى شأن التمويل العقارى، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)

فى تطبيق أحكام القانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذًا له يقصد بالكلمات والعبارات المعنى المبين قرين كل منها:

(أ) الوزير المختص:الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩

(ب) الهيئة أو الجهة الإدارية:الهيئة العامة للرقابة المالية.

(جـ) التمويل العقارى:التمويل فى أى من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (١) من القانون المرافق أو التى يتم إضافتها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

(د) إعادة التمويل العقارى:إعادة تمويل الجهات التى تزاول نشاط التمويل العقارى.

(هـ) الإجارة:تأجير العقارات الذى ينتهى بالتملك.

(و) الضمان العقارى:الضمان المقدم عن التمويل العقارى.

(ز) العقار الضامن:العقار المحمل بحق الامتياز أو بالرهن الرسمى أو بغير ذلك من الضمانات.

(ح) المستثمر:المشترى أو من حصل على التمويل فى غير حالة الشراء.

(ط) الشركة:كل شركة تمارس نشاطًا أو أكثر من أنشطة التمويل العقارى المنصوص عليها فى المادة (١) من القانون المرافق.(٢)

(المادة الثالثة)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ ربيع الآخر سنة ١٤٢٢ هـ

(الموافق ٢٤ يونية سنة ٢٠٠١ م)

 

 

 

قانون التمويل العقاري

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (١):

تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقاري وهى:

(أ) تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري.

(ب) الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥ في شأن التأجير التمويلي.

(جـ) تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات.

(د) تمويل شراء العقارات بنظامي المشاركة والمرابحة.

(هـ) إعادة التمويل العقاري.

ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى في مجال التمويل العقاري.

ويكون ذلك التمويل بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنًا رسميًا، أو غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول طبقًا للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٣)

مادة (١ مكرراً):

يعفى إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية.

ويستثنى قيد الضمان من أحكام المادتين (٤٣، ٤٤) من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى لحين سداد كامل الدين والمادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وذلك عن منح التمويل العقارى.

كما تعفى العقارات الممولة وفقًا لأحكام هذا القانون من رسوم التنازل التى تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص الأراضى لجهات التمويل.(٤)

مادة (٢):

مع عدم الإخلال باختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تختص الهيئة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة التمويل العقارى المبينة فى هذا القانون.(٣)

مادة (٣):

تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض:

(١) الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها.

(٢) شركات التمويل العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، بعد موافقته ووفقًا للقواعد التى يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية، ولا تسرى عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (٤) والباب السابع من هذا القانون.

مادة (٤):

تكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للقواعد والمعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لطالب التمويل وذلك فى ضوء الحالة العامة للسوق.

وتُصدر الهيئة قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار أو الضمان المقدم حسب الأحوال.

ويكون لجهات التمويل وإعادة التمويل المرخص لها الحق فى تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوى المقررة فى أى قانون آخر.

وتقدر قيمة العقار الضامن بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى تعدها الهيئة لهذا الغرض بشرط ألا يكون من بين العاملين لدى أى من أطراف عملية التمويل.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذه الجداول.(٣)

مادة (٥):

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى المنصوص عليها فى المادة (٣٥) من هذا القانون، تلتزم الدولة – ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة – فى سبيل توفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة وذلك بتخصيص أراضٍ دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي، ويتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم.

ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن، ومعايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض.

وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقارى لهم.(٣)(٦)

الباب الثانى

اتفاق التمويل

مادة (٦):

يكون التمويل العقارى بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتى:

(أ) بيان العقار وثمنه.

(ب) مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار.

(جـ) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.

(د) قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.

(ه) التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.

(و) التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها فى اتفاقات التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون طبقًا لطبيعة كل اتفاق.(٣)

مادة (٧):

يجوز للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

ويجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول أن يشترط حوالة الحق فى أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.

ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أخطار المستثمر له برغبته فى التصرف أو فى التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقًا على ذلك.

وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه فى الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تتبع فى الأحوال المشار اليها.

مادة (٨):

إذا تصرف المستثمر فى العقار الضامن أو أجره أو مكن أحدًا من شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة، كان للممول أن يطالبه بباقى أقساط الثمن أو الباقى قيمة اتفاق التمويل بحسب الأحوال بإنذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا.

فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء، كان للممول أن يتخذ فى مواجهته الاجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون.

مادة (٩):

يجوز للمستثمر أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله أو بعضه.

وفى هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث

قيد الضمان العقارى

وحوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل

مادة (١٠):

يقدم طلب قيد الضمان العقارى إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من الممول أو المستثمر متضمنًا البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقًا به اتفاق التمويل وسند ملكية العقار.

ويجب البت خلال أسبوع فى طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية، أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

ويخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار إليه بالقرار الصادر فى شأنه بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسبباً.

مادة (١١):

يجوز للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل سواء على سبيل التملك أو الرهن إلى الشركة أو إحدى الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط التوريق، على أن ترهن الاتفاقات الضامنة رهنًا حيازيًا وذلك كله طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقيد عقد الرهن بسجل تمسكه الهيئة أو إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارتها.

ويجب أن يتضمن اتفاق التمويل قبول المستثمر بحوالة حقوق الممول إلى إحدى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى، ويتم إخطار المستثمر بالحوالة ويحدد اتفاق التمويل طريقة الإخطار.(١)

الباب الرابع

التنفيذ على العقار

مادة (١٢):

للممول فى حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها، أو عند ثبوت نقص مخل بضمان الممول لقيمة العقار بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار بحكم قضائى واجب النفاذ، أن ينذر المستثمر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال، وذلك خلال ستين يومًا على الأقل من تاريخ الإنذار.

مادة (١٣):

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٣٥) و(٣٧) من هذا القانون إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان، كان ملتزمًا بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقًا لاتفاق التمويل العقارى.

ويكون للممول فى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ الذى يقع العقار فى دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدًا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونًا لسماع أقواله.

مادة (١٤):

يقوم الممول، بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل، بإعلانه إلى المستثمر، مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، كما يقوم بإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا على هامش قيد الضمان العقارى مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار والى حائزه وإلا كان التكليف بالوفاء غير نافذ فى حقهم.

مادة (١٥):

يقوم التأشير بالسند التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.

مادة (١٦):

إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى، يصدر قاضى التنفيذ – بناء على طلب الممول – أمرًا بتعيين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها فى المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وقواعد تحديد أتعابهم وإجراءات القيد فى السجل.

مادة (١٧):

لكل ذى مصلحة أن يطلب استبدال الوكيل العقارى بطلب يقدمه إلى قاضى التنفيذ مبينًا به أسبابه، ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب وقف اجراءات التنفيذ على العقار ما لم يقرر القاضى عكس ذلك. وللقاضى أن يأمر بالاستبدال إذا تبين له جدية أسباب الطلب.

مادة (١٨):

يحدد اثنان من خبراء التقييم المشار إليهم فى الفقرة الثانية من المادة (٤) الثمن الأساسى للعقار.

ويحدد الوكيل العقارى شروط بيع العقار بالمزاد العلنى على أن تتضمن تاريخ وساعة ومكان إجراء البيع والثمن الأساسى للعقار وتأمين الاشتراك فى المزاد وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب التأمين.

مادة (١٩):

على الوكيل العقارى أن يعلن كلاً من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز خمسة وأربعين يومًا، كما يقوم بلصق الإعلان على العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة الكائن فى دائرتها العقار مع نشره فى جريدتين واسعتى الإنتشار على نفقة المستثمر وللممول أو للمستثمر أن يطلب الإعلان أو النشر أكثر من مرة على نفقته.

مادة (٢٠):

يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدة فى اليوم المحدد للبيع، وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض.

فإذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص وجب على الوكيل العقارى تأجيل البيع إلى يوم آخر خلال الثلاثين يومًا التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (١٩) من هذا القانون، ولا يجوز للممول أن يشترك فى المزايدة، ومع ذلك لم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الممول كان له أن يطلب ايقاع البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر من جميع التزاماته.

وفى جميع الأحوال يعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيًا للمزايدة.

مادة (٢١):

إذا قام المستثمر بالوفاء بما حل عليه من أقساط فى أى وقت سابق على إيقاع البيع، وجب على الوكيل العقارى أن يوقف الإجراءات، ويلتزم المستثمر بأن يؤدى إلى الممول المصروفات التى يصدر بتقديرها أمر من قاضى التنفيذ.

مادة (٢٢):

يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما اتبع من إجراءات يوم البيع. ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خاليًا من شاغليه إلى من حكم بإيقاع البيع عليه ما لم يكن الممول قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقًا لأحكام المادة (٧) من هذا القانون أن كانوا مستأجرين للعقار بعقود ثابتة التاريخ قبل اتفاق التمويل.

ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره.

مادة (٢٣):

لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يسجل الحكم، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسند التنفيذى وبإجراءات البيع طبقًا للمادة (١٩) من هذا القانون.

مادة (٢٤):

لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار، ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتاريخ النطق بالحكم عدا شاغل العقار فيبدأ الميعاد بالنسبة له من تاريخ إعلانه بالحكم.

مادة (٢٥):

لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك.

مادة (٢٦):

يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة. ويتولى قاضى التنفيذ – ما لم يتم الطعن على حكم إيقاع البيع من أحد الأطراف فى إجراءات المزايدة – توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم فى اليوم التالى لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ، ويحرر محضر بذلك يودع ملف التنفيذ.

مادة (٢٧):

تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

الباب الخامس

شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى (٥)

مادة (٢٨):

يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

واستثناءً من المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون لا تسرى أحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أيًا كانت نسبة رأس المال غير المصرى فيما عدا نصى المادتين (الثالثة) بند (٣)، (الرابعة) من القانون المشار إليه. ويكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقارى وفقًا لأحكام المواد التالية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٣)

مادة (٢٩):

يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

مادة (٣٠):

على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية وإلا سقط طلبه.

مادة (٣١):

تقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة.

ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات الآتية:

(١) عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

(٢) عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.

(٣) صدور حكم بشهر إفلاس أى مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره.

(٤) أن تكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره.

مادة (٣٢):

تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التى يتعين على الشركة الالتزام بها على يتضمن ما يلى:

(١) الأسلوب الذى يتبع فى تقييم أصول الشركة.

(٢) تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلى كل من أصول الشركة وخصومها وحجم محفظة التمويل.

(٣) تحديد الحد الأدنى للأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة.

(٤) القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.

مادة (٣٢ مكرراً):

تُعد العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التى تحتسبها على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقًا للمعايير التى تضعها الهيئة ولما يقره مراقبو حسابات الشركة من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

كما تعد من التكاليف واجبة الخصم الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناءً على تقرير مراقبى الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقًا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الخصوص.

وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم أرصدة القروض وأية صورة من صور التمويل التى تقدمها الشركة لعملائها وفقًا لأحكام هذا القانون.(٤)

مادة (٣٣):

تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وتقديمها للهيئة وفقًا للمعايير وفى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقًا لمعايير المراجعة التى يحددها مجلس إدارتها.(٣)

مادة (٣٤):

لا يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو فى غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو الاستحواذ على حصص فى رأس مال شركات التمويل العقارى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وإلا كان الاندماج غير نافذ قانونًا، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وللهيئة رفض الموافقة لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقارى أو مصالح المستثمرين أو المساهمين.(٣)

مادة (٣٤ مكرراً):

ينشأ اتحاد يُسمى “الاتحاد المصرى للتمويل العقارى” يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الهيئة ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارتها، ويسجل فى سجل خاص لديها يضم جميع الشركات الخاضعة لهذا القانون والجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويختص الاتحاد بتوحيد جهود شركات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى جمهورية مصر العربية.

ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التى يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

وتعين الهيئة ممثلاً لها لدى الاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته، دون أن يكون له صوت معدود.

ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، وينشر فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.(٤)

الباب السادس

ضمانات التمويل العقارى

مادة (٣٥):

ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.

ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهى بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.

ويجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى، وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته.

ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.(٣)(٦)

مادة (٣٦):

تتكون موارد الصندوق من:

١ – الاشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقًا لما يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألا يجاوز (٢%) من قسط التمويل، وتخصص هذه الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقًا للقواعد المحددة بالنظام الأساسى للصندوق أو التى يقرها مجلس إدارته.

٢ – ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول.

٣ – حصيلة استثمار أموال الصندوق.

٤ – حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٥ – التبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وأموال الوقف الخيرى وعوائده والقروض والمنح من الداخل أو الخارج وفقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.

٦ – مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة والذى يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة جنيه عن كل نموذج.

٧ – رسوم الاستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام.

ويكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للصندوق حسابات خاصة لدى البنك المركزى المصرى تودع فيها موارده ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى، وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.(٣)(٦)

مادة (٣٦ مكرراً):

يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحقوق على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق.

ويقع باطلاً كل تصرف فى الوحدات المدعومة المشار إليها آنفًا يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذه له، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق – بغير موافقة الصندوق – شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على هذه الوحدات المدعومة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى.(٤)(٦)

مادة (٣٧):

للممول أن يشترط على المستثمر التأمين لصالح الممول بقيمة حقوقه لدى إحدى شركات التأمين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزه.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التأمين.

مادة (٣٨):

لا يجوز لغير الوسطاء المقيدة اسماؤهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستثمر فى اتفاق التمويل.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذا الجدول.

مادة (٣٩):

تعد الجهة الإدارية نموذجًا بالشروط الأساسية للتمويل العقارى، وعلى الممول أو الوسيط أن يسلم طالب التمويل صورة من هذا النموذج. ويجب أن يرفق باتفاق التمويل إقرار من المستثمر بأنه تسلم تلك الصورة واطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل.

مادة (٤٠):

يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر مرتين سنويًا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عن حدوث أى تعديل فى هذه البيانات وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة.(٣)

مادة (٤١):

ينشأ لدى الجهة الإدارية مكتب لتلقى وفحص الشكاوى التى تقدم عن مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتحدد اللائحة نظام وإجراءات عمل هذا المكتب.

الباب السابع

الرقابة

مادة (٤٢):

لمجلس إدارة الهيئة فى حالة مخالفة الشركة أى من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

(أ) توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.

(ب) مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

(جـ) حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

(د) المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.

(هـ) إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (أ، ب) من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى البند (د) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تقرير ما يراه مناسبًا من تدابير أخرى للحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركة.

كما يجوز للمجلس تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو فى حالة تعرض الشركة لمشاكل مالية تؤثر على مركزها المالى إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد.(٣)

مادة (٤٢ مكرراً):

لمجلس إدارة الهيئة عند إخلال أى من الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقارى أو وسطاء التمويل العقارى بأى من التزاماتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية أو عند مخالفة الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارتها اتخاذ ما يراه مناسبًا من التدابير الآتية:

١ – توجيه إنذار بإزالة المخالفة.

٢ – وقف مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.

٣ – الشطب من سجلات القيد بالهيئة.(٤)

مادة (٤٢ مكرراً / ١):

تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص، تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص.

ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم به، على أن تصدر اللجنة قراراها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا ويكون قراراها نهائيًا.

ولا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء للجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت فى التظلم.

ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم.

ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه والرسوم واجبة السداد بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لشركات التمويل العقارى أو إعادة التمويل العقارى وعشرة آلاف جنيه بالنسبة للوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى قرار من الوزير المختص.

ويتم رد الرسوم التى تم سدادها للمتظلم فى حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار.(٤)

مادة (٤٣):

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات، يجوز لكل ذى شأن أن يطلب من الجهة الإدارية الاطلاع على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى أو الحصول على مستخرجات رسمية منها مقابل رسم تحدد فئاته اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز مائة جنيه ووفقًا للقواعد والإجراءات التى تقررها هذه اللائحة.

وللجهة الإدارية أن ترفض الطلب إذا كان من شأن إجابته الإضرار بنشاط التمويل العقارى أو المساس بالصالح العام.

مادة (٤٣ مكرراً):

تلتزم الشركة بقرارات الهيئة برد ما هو مستحق للمستثمر إذا ثبت أثناء قيامها بأعمال الرقابة وجود مستحقات مالية له تم الحصول عليها من الشركة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.(٤)

مادة (٤٤):

يكون لموظفى الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات لدى الجهات التى توجد بها.

وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات والصور التى يطلبونها لهذا الغرض، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات.

الباب الثامن

العقوبات

مادة (٤٥):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة (٤٦):

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر أيًا من أنشطة التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له فى ذلك.(٣)

مادة (٤٧):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف لدى مزاولته أى من أنشطة التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى المادتين (٤) و(٣٢) من هذا القانون أو التى تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يعاقب بالغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية أو القواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.(٣)

مادة (٤٨):

يعاقب من يخالف أيًا من أحكام الفقرة الأولى من المادة (٣٤) بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

مادة (٤٨ مكرراً):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش أو التدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق.(٤)(٦)

مادة (٤٩):

يجوز، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا فى حالة العود.

مادة (٥٠):

تسرى أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.(٣)

مادة (٥١):

يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.(٣)

مادة (٥٢):

تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد أرتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها ولصالحها.

___________________________________________

(١) تستبدل بنص المادة (١١) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٤ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع (أ) في ٧/٦/٢٠٠٤ثم استبدلت مرة اخرى وفقاً لما جاء في القانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٤ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ /٧ /٢٠١٤م.

(٢) تستبدل بنص المادة الثانية وفقاً لما جاء في القانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٤ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ /٧ /٢٠١٤م.

(٣) تستبدل بنصوص المواد (١، ٢، ٤، ٥، ٦، ٢٨، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٤٠، ٤٢، ٤٦، ٤٧، ٥٠، ٥١) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٤ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ /٧ /٢٠١٤م.

(٤) يضاف إلى هذا القانون مواد جديدة بأرقام (١ مكررًا، ٣٢ مكررًا، ٣٤ مكررًا، ٣٦ مكررًا، ٤٢ مكررًا، ٤٢ مكررًا ( أ )، ٤٣ مكررًا، ٤٨ مكررًا) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٤ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ /٧ /٢٠١٤م.

(٥) يُعدل مسمى الباب الخامس ليكون “شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى” وفقاً لما جاء في القانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٤ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هــ) في ٢ /٧ /٢٠١٤م.

(٦) تلغى المواد ارقام (٥، ٣٥، ٣٦، ٣٦ مكررأ، ٤٨ مكررا) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ المنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر (أ) في ١١ / ٦ /٢٠١٨ .

قرار مجلس الوزراء

رقم 1 لسنة 2001

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري

الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001 فى شأن الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى،

قــــــرر

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المرفقة لهذا القرار  0

(المادة الثانية)

في تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بـ ” القانون “ قانون التمويل العقاري وبـ ” الهيئة ” الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري 0

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0

قرار مجلس الوزراء

رقم 1 لسنة  2001

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى

الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001

( الوقائع المصرية العدد 282 تابع فى 9/12/2001 )

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001 فى شأن الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى،

قــــــرر

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المرفقة لهذا القرار  0

(المادة الثانية )

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بـ ” القانون ”  قانون التمويل العقارى وبـ ” الهيئة ” الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى 0

(المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1422 هــ

اللائحة التنفيذية

لقانون التمويل العقارى

الباب الأول

أحكام عامة

مادة ( 1 )

يكون التمويل العقارى وفقا لأحكام القانون للإستثمار فى شراء أو بناء أو ترميم  أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشأت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى 0

(المادة 2 )( مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005)

إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل بإسم البائع فى حالة الشراء أو بإسم المستثمر فى حالة البناء أو الترميم  أو التحسين  ، جاز للممول أن يقبل – ضمانا للتمويل –  رهن أصول عقارية مملوكة للمستثمر أو لغيره أو كفالة شخصية من غير المستثمر  أو أوراقا مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة أو قبول المستثمر خصم قيمة  أقساط التمويل من راتبه أو دخله  أو مايراه مناسبا من الضمانات الأخرى ، وللممول فى هذه الحالات أن يشترط على المستأجر تسجيل العقار  محل التمويل بإسمه ورهنه رهنا رسميا لصالح الممول  خلال فترة يتفقان عليها 0

وإذا كان العقار محل التمويل  بناء أو وحدة فى بناء على أرض مخصصة للمستثمر من الدولة أو من أحد الأشخاص الإعتبارية العامة ،  فللممول قبول التنازل له من المستثمر بصفة مؤقتة وطوال فترة إسترداد القرض  وعائده عن التخصيص ضمانا للتمويل ، وذلك بعد موافقة الجهة التى خصصت الأرض على إجراء هذا التنازل 0

(مادة 3 ) ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم   465 لسنة 2005 )

 

 

تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى  وفقا للمعايير الأتية :

(أ) يجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوق وإلتزاماته ، ويكون من مستندات  إتفاق التمويل التى لايكتمل بغيرها  إقرار من المستثمر بـأنه تسلم صورة من  النموذج الذى تعده الهيئة للشروط  الأساسية للتمويل العقارى وإطلع عليها قبل توقيعه على إتفاق التمويل 0

(ب) لايجوز التمويل بأكثر من تسعين فى المائة من قيمة العقار ، أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين محل التمويل .

(ج) تحدد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين  بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى تعدها  الهيئة بشرط ألا يكون  من العاملين لدى الممول 0

(د) لايجوز توفير تمويل أو أكثر  بما يجاوز عشرة فى المائة من صافى حقوق الملكية للممول  وذلك لمستثمر واحد وزوجه وأولاده القصر  ، أو للشخص الإعتبارى والأشخاص الإعتبارية الأخرى التى يساهم بأكثر  من عشرين  فى المائة من رأسمالها 0

(هـ)  فى الأحوال التى يرتبط فيها مقدار التمويل  بدخل المستثمر ، يتم إثبات الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب  تبين دخله  الذى أتخذ أساسا لمعاملته الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة على إتفاق التمويل ، وإذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر يكون إثبات راتبه بشهادة معتمدة من جهة عمله ، ويجوز للممول قبول مستندات أخرى يطمئن إليها لإثبات دخل المستثمر.

(و) لايجوز أن يزيد قسط التمويل على أربعين فى المائة من مجموع دخل المستثمر من غير ذوى الدخول المنخفضة المنصوص عليهم فى المادة (6) من هذه  اللائحة .

(مادة 4)

على الجهات التى ترغب فى إقامة مشروعات بناء مساكن إقتصادية تباع لذوى الدخول المنخفضة  المنصوص عليهم فى المادة (6) ، بنظام التمويل العقارى وبالمزايا التى يقررها القانون فى هذا الخصوص  ، التقدم بطلب إلى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى مصحوبا بدراسات وافية عن المشروع تتضمن  عدد وحداته  ومساحتها والقيمة التقديرية لأثمانها وغير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع 0

ويبر م الصندوق إتفاقا مع الجهة  الراغبة  فى إقامة المشروع ومع من يقبل تمويله ، يتناول جميع الأحكام المنظمة لإقامة المشروع وأسلوب بيع  وحداته السكنية وتمويلها وتحديد نسبة الدعم الذى يقدمه  الصندوق 0

(مادة 4) مكرر (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )

مع  عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذه اللائحة يتم تقدير قيمة العقار فى حالة الشراء وفقا للمعايير الأتية :

1-     وصف العقار وموقعه وحدوده ومساحته وتاريخ إنشائه وحالة المرافق الداخلية.

2-     العمر الإقتصادى والقيمة السوقية للعقار وقت التقييم فى ضوء قيمة العقارات المماثلة فى ذات المنطقة .

3-     الطرق التحليلية الخاصة بالتكلفة والبيوع المماثلة ورأسملة الدخل والعائد الإقتصادى على العقار

4-     الإحلال والتجديد الذى يتم على العقار .

(مادة 5)

يتم تسليم أراضى الدولة التى تخصص لبناء مساكن إقتصادية لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقارى إلى الصندوق ، ويؤدى الصندوق إلى الجهة الإدارية المختصة نصف  تكلفة تزويد تلك الأراضى بالمرافق ، ويسترد الصندوق ماأداه وذلك على النحو الذى ينظمه الإتفاق المنصوص  عليه فى المادة (4) من هذه اللائحة

( مادة  6   ) ( مستبدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 465 لسنة 2005 )

يقصد بالمستثمر المستفيد من تطبيق أحكام المادة (35) من قانون التمويل العقارى وهذه اللائحة كل شخص يقل مجموع دخله السنوى عن إثنى عشر ألف جنيه  ، أو ثمانية عشر  ألف جنيه بالنسبة للشخص وزوجه وأولاده القصر .

وتكون الأولوية فى توفير التمويل للحصول على مسكن إقتصادى للمستثمر الأقل دخلا الذى لم  يسبق له شراء وحدة سكنية  0

الباب الثانى

التصرف فى العقار الضامن والتعجيل بالوفاء

(مادة  7 ) ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 465 لسنة 2005 )

على المستثمر الراغب فى التصرف فى العقار الضامن  أو فى ترتيب حق عينى عليه أو فى تأجيره أو فى تمكين الغير من الإنفراد بشغله  أن يحصل على موافقة الممول الكتابية على ذلك بناء على طلب مكتوب يوجه إليه قبل الموعد المحدد للتصرف أو الإيجار أو الشغل بمدة لاتقل عن ثلاثين يوما 0 ويرفق بالطلب المستندات الدالة على شخص المتصرف إليه  ودخله .

(مادة 8)

يجب أن يرفق بطلب الموافقة على التصرف أو ترتيب حق عينى ، إقرار كتابى من المتصرف إليه أو صاحب الحق العينى  بالحلول محل المستثمر فى الإلتزامات المترتبة على إتفاق التمويل ، ويجوز للممول أ، يشترط على المستثمر تقديم إقرار بتضامنه  مع المتصرف إليه فى الوفاء بتلك الإلتزامات 0

(مادة 9)

يجوز للمول أن يشترط ، للموافقة على تأجير المستثمر للعقار أو شغل الغير له ، تقديم إقرار كتابى بحوالة حقه فى أجرة العقار أو مقابل شغله إلى الممول وبإعلان المستأجر أو الشاغل بالحوال ، وذلك وفاء لمستحقلات الممول لدى المستثمر وفقا لإتفاق التمويل العقارى 0

(مادة 10)

لايجوز للممول أن يرفض الطلب المشار إليه فى المادة (7) إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ،  وعلى أن  يقوم الممول بإخطار الطالب بأسباب الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من إستلام الطلب وإلا إعتبر موافقا عليه 0

(مادة 11) ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 465 لسنة 2005 )

إذا رغب المستثمر فى التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط  الثمن أو التمويل وجب عليه إخطار الممول بذلك قبل موعد السداد  المعجل بفترة لاتقل عن شهر  ويتم فى هذه الحالة خفض الأقساط  المستحقة عليه وفقا لجدول يرفق بإتفاق التمويل  يحدد القيمة المخفضة  التى يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذى يتم الوفاء فيه  من سنوات أقساط التمويل 0

الباب الثالث

قيد الضمان العقارى وحوالة الحقوق

الناشئة عن إتفاق التمويل

(مادة 12)

يقدم طلب قيد الضمان العقارى من الممول أو المستثمر تطبيقا لأحكام القانون إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار متضمنا البيانات الأتية :

(أ) أسماء وبيانات كل من الممول والمستثمر

(ب) قيمة الأقساط والحقوق المضمونة 0

(ج) الموعد المحدد لإنتهاء الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل 0

ويجب أن يرفق بالطلب المشار إليه إتفاق التمويل العقارى وسند ملكية العقار بإسم المستثمر أو ضمان التمويل 0

(مادة 13)

يتولى مكتب الشهر العقارى المختص التحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته الواردة بطلب القيد  وسند الملكية المرفق به ، وله فى سبيل ذلك تكليف الطالب بأن يستوفى ما يلزم من مستندات خلال مهلة لاتقل عن ثلاثة أيام 0

وكون البت فى الطلب أو التكليف بإستيفاء المستندات خلال أٍبوع من تاريخ تقديمه ولايجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم إستيفاء المستندات اللازمة لإجرائه 0

وفى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بإستيفاء المستندات أو برفض الطلب مسببا بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقا لأحكام القانون 0

(مادة 14 ) ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 465 لسنة 2005 )

يجب أن يتضمن إتفاق  حوالة الحقوق الناشة عن إتفاق التمويل العقارى إلى الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط التوريق ، والذى تعده الهيئة العامة لسوق المال :

(أ) قبول الممول حوالة حقوقه الناشئة عن إتفاق التمويل العقارى إلى المحال له0

(ب) بيان المقابل الذى  إلتزم به المحال له  مقابل الحوالة وشروط الوفاء بهذا المقابل 0

(ج) بيان تفصيلى  بالحقوق المحالة بما فى ذلك الأقساط الخاصة  بكل عملية تمويل والعقار الضامن لها وشروط الضمان وبيانات المدين بها  وأية ضمانات أخرى ( محفظة التو ريق )0

(د) إلتزام الممول بتحصيل الأقساط التى تمت حوالتها بصفته نائبا عن المحال له  مقابل عمولة تحصيل يحددها الإتفاق 0

(مادة 15) ( حذفت بالقانون 465 لسنة 2005 )

 (مادة 16 )

على الممول أن يفصح للمحال له عن أسماء المستثمرين المدينين  بالحقوق التى تمت حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم وبما قاموا بوفائه من أقساط ومواعيد الوفاء وحالات الإمتناع عنه ، وذلك كله دون حاجة إلى الحصول على موافقة المستثمرين على هذا الإفصاح 0

الباب الرابع

التنفيذ على العقار الضامن

(مادة 17 )

لايجوز للممول البدء فى إجراءات التنفيذ على العقار الضامن إلا بعد إنذار المستثمر على يد محضر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال ، على ان يتضمن الإنذار ما يأتى :

(أ) تنبيه المدين بالوفاء أو بتقديم ضمان  كاف

(ب) بيان بالأقساط الواجب الوفاء بها أو بالضمان الذى يقبله الممول

(ج) تحديد المدة التى يجب على المستثمر خلالها الوفاء أو تقديم الضمان على ألا تقل عن ستين يوما من تاريخ الإنذار 0

(د) التنبيه على المستثمر بأن إنقضاء المهلة المحددة بالإنذار دون الإستجابة له يترتب عليه حلول أجال الأقساط المتبقية وفقا لإتفاق التمويل العقارى 0

(هـ) تعيين موطن مختار للممول

(مادة   18)

يبدأ التنفيذ بإعلان المستثمر والمتصرف إليه وصاحب الحق العينى والمستأجر وحائز العقار بإتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه مع تكليف المستثمر بالوفاء على أن يتضمن الإعلان 0

(أ) بيان جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على إتفاق التمويل 0

(ب) التكليف بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لإتفاق  التمويل خلال مدة لاتقل عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان التكليف بالوفاء 0

(ج) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده 0

(مادة 19 )

يقوم الممول بإعلان مكتب الشهر العقارى الواقع  بدائرته محل التنفيذ بإتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبتكليف المدين بالوفاء وذلك بالتأشير به على هامش قيد الضمان العقارى خلال مدة لاتجاوز أسبوعا من تاريخ الإعلان ، وعلى الممول  إعلان جميع الدائنين  المقيدة حقوقهم  على العقار وحائزه بالإتفاق بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبالتكليف بالوفاء وإلا كان التكليف غير نافذ فى حقهم 0

( مادة 20)

يقوم  التأشير بالسند التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية ،ويترتب عليه إعتبار العقار محجوزا من تاريخ التأِير به 0

(مادة 21 )

يعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات بيع العقار وكيلا عقاريا لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى وذلك من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض وفقا  لأحكام الباب السادس من هذه اللائحة على ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من البيع أو مع الممول أو المستثمر 0

ويأمر قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات البيع طالب التنفيذ  بوضع مبلغ يقدره فى خزينة المحكمة المختصة لحساب مصروفات التنفيذ 0

(مادة 22 )

يحدد إثنان من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة الثمن الأساسى  للعقار محل التنفيذ بناء على طلب الوكيل العقارى على أن يتم التقييم وفقا للمعايير الأتية :

(أ) قيمة العقار عند شرائه

(ب) التعديلات التى طرأت على العقار بعد شرائه

(ج) أثر معدلات التضخم على سوق العقار 0

(د) القيمة السوقية وقت التقييم لعقارات مماثلة فى ذات المنطقة أو فى مناطق مشابهة 0

(مادة 23)

يقوم الوكيل العقارى بوضع قائمة شروط بيع العقار بالمزاد العلنى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التأِير  بالسند التنفيذى على أن تتضمن ما يأـى :

(أ) تعيين العقار محل التنفيذ ومساحته وموقعه وحدوده وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى بيان أوصافه 0

(ب) جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على إتفاق التمويل العقارى 0

(ج) تاريخ وجهة التأِير بالسند التنفيذى لدى مكتب الشهر العقارى 0

(د) تاريخ و ساعة ومكان إجراء البيع

(هـ) شروط البيع والثمن الأساسى للعقار

(و) تجزئة العقار  إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأٍاسى لكل صفقة 0

(ز) مقدار تأمين الإِتراك فى المزاد على ألا يقل عن واحد فى المائة ولايجاوز خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للعقار 0

(مادة 24 )

على الوكيل العقارى قبل البدء فى إجراءات المزايدة التحقق من إعلان ذوى الشأن فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة (19) من القانون بقائمة شروط البيع وتحديد مقادير التدرج فى العروض وإعلان الحاضرين بها 0

(مادة 25 )

يقوم الوكيل بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة  خلال ثلاثة أيام من تاريخ حكم إيقاع البيع 0

(مادة 26)

تقدر أتعاب الوكيل العقارى بقرار من قاضى التنفيذ وفقا لما بذله الوكيل من جهد لإنجاز إجراءات البيع والوقت الذى إستغرقته  تلك  الإجراءات على ألا تجاوز ثلاثة فى المائة من القيمة التى رسا بها المزاد 0

الباب الخامس

شركات التمويل العقارى

(مادة 27 ) (مستبدلة بالقرار الوزارى  رقم 465 لسنة 2005 )

يجب أن تتخذ الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى شكل شركة المساهمة المصرية  وألا يقل رأس مالها المصدر عن خمسين مليون جنيه ولايقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع نقدا ، وأن يتم الوفاء بالباقى نقدا خلال مدة لاتجاوز سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى 0

(مادة 28 ) (مستبدلة بالقرار الوزارى  رقم 465 لسنة 2005 )

يقدم طلب الترخيص على النموذج الذى تعده الهيئة لذلك  ، على أن يرفق به ما يأتى :

(أ) العقد الإبتدائى للشركة ونظامها الأساسى على ان يكون غرضها الرئيسى مزاولة نشاط التمويل العقارى 0

(ب) السجل التجارى للشركة

(ج) بيان بمؤهلات وخبرات  أعضاء مجلس الإدارة ومديرى الشركة ومديرى الفروع 0

(د) إقرار من مؤسسى الشركة  وأعضاء مجلس الإدارة ومديريها بعدم صدور حكم بإفلاس  أى  منهم خلال السنوات الخمس السابقة وفى حالة رد إعتباره عليه أن يقدم شهادة بذلك  0

(هـ) إقرار من مؤسسى الشركة  ومديريها  وأعضاء مجلس ادارتها بعدم سبق الحكم على اى منهم  خلال السنوات الخمس السابقة  بعقوبة جناية فى جريمة ماسة بالشرف وفى حالة رد إعتباره عليه أن يقدم شهادة بذلك  0

 (و) شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة 0

(ز) الإيصال الدال على سداد رسم طلب الترخيص 0

(ح)  بيان نسبة مساهمة كل من المؤسسين  فى أية مؤسساتمالية أخرى عاملة فى مصر .

(مادة 29) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

يكون رسم الترخيص خمسة الاف جنيه للشركات التى لايجاوز رأسمالها المصدر مائة مليون جنيه  وعشرة الاف  للشركات التى يجاوز راسمالها المصدر هذا الحد .

 (مادة 30) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

يشترط لمنح الترخيص ما يأتى  :

(أ) إستيفاء المستندات المشار إليها فى المادة 28 .

(ب) أن يتوافر فى  المدير التنفيذى للشركة  خبرة فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى لاتقل عن خمس عشرة سنة  بعد الحصول على مؤهل عال فى ذات المجال 0

(ج) أن يتوافر فى مديرى الإدارات المالية والقانونية والهندسية وفى مديرى الفروع خبرة عملية فى أحد  مجالات العمل المصرفى أو التمويلى أو القانونى لاتقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال 0

(مادة 31 )

تقوم الهيئة بإعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام الطلب والمستندات المرفقة به ، وتكليف الطالب ، بموجب بيان يسلم إليه  خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، بإستيفاء ماقد يلزم من مستندات خلال الثلاثة أِشهر التالية لهذا التكليف وإلا سقط  طلبه 0

وعلى الهيئة البت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب  بقرارها  فى شأنه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستيفاء المستندات 0

(مادة 32 )

يصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ولايجوز رفض الترخيص إلا بقرار مسبب  وفى الحالات المبينة فى المادة (31 ) من القانون 0

(مادة 33 )

تقيد الشركات التى يرخص لها بمزاولة  نشاط التمويل العقارى فى سجل قيد الأشخاص  الإعتبارية العامة والشركات الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويتضمن  القيد بيانات كل شركة ورأس مالها وعناوين فروعها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومراقبى حساباتها 0

( مادة 34)

تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتى :

(أ) أن يتم تقييم اصول الشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية  وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التى تحددها القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن 0

(ب) ألا تقل نسبة كفاية رأس  مال الشركة عن عشرة فى المائة من إجمالى الأصول 0

(ج) ألا تزيد نسبة الأصول المتداولة للشركة على خصومها المتداولة بأكثر من (25%)

(د) ألا يزيد إجمالى القروض التى حصلت عليها الشركة على عشرة أمثال رأسمالها 0

(ه) وضع القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل طبقا للفقرة الرابعة من المادة (32) من قانون التمويل العقارى 0

( مادة 35) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتى :

(أ‌)      أن يتم تقييم اصول الشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التى تحددها القرارات الوزارية المصرية فى هذا الشأن .

(ب‌)    ألا تقل نسبة كفاية حقوق الملكية للشركة عن عشرة فى المائة من إجمالى الأصول وإجمالى القروض التى حصلت عليها الشركة  على تسعة أمثال حقوق الملكية .

(ج‌)     ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدا والأوراق الالية المتداولة عن (25%) من الالتزامات الجارية

(د‌)     ألا تقل الإيرادات قبل خصم مصروفات فائدة القروض والإهلاك والضرائب  عن 1:1  من قيمة الفائدة على إجمالى القروض .

(مادة 35) مكرر (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )

يلتزم الممول  بإخطار الهيئة شهريا بالبيانات الخاصة بعمليات التمويل  التى يقوم بها وتتولى الهيئة إعداد قاعدة بيانات من واقع تلك الإخطارات .

مادة 35 مكرر(1) (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )

تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة والإجراءات التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة فى خلال أسبوع من تاريخ إخطار الشركة لها وتلتزم الشركة بتغيير أحكام  لائحتها الداخلية بما يتفق  مع أى تعديل فى القانون أو اللائحة  وإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل .

مادة 35 مكرر (2) (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )

يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة البيانات التالية على الأقل :

1-    الدورة المستندية  الواجب إتباعها منذ تقدم المستثمر للتعامل مع الشركة حتى إتمام الإتفاق.

2-  هسيكل إدارة الشركة مع بيان الأعمال  ومسئوليات الإدارة الفعلية التى يمارسها  المديرون وكل من يمثلها فى التعامل مع الغير من العاملين بها .

3-     علاقة المركز الرئيسى للشركة بفروعها وبالمكاتب التابعة لها والنشاط الذى يجوز للفرع أن يمارسه .

4-     نظام التسجيل والمراسلات المتبادلة بين الشركة والمتعاملين معها .

5-    نظام مسك السجلات الداخلية للشركة.

6-    نظام قيد شكاوى المتعاملين مع الشركة .

7-  نظام الرقابة الداخلية  والمراجعة الدورية بالشركة الذى يتم تطبيقه على المديرين والعاملين بها بما يكفل سلامة تطبيق القوانين  والقرارات المنظمة لعمل الشركة واللائحة الداخلية لها وبما يؤدى  إلى سرعة إكتشاف أى مخالفة تقع من أى من المديرين أو العاملين .

وعلى الشركة إخطار الهيئة بالمسئولين فى الشركة عن متابعة الرقابةالداخلية بمركزها الرئيسى وبفروعها وبمن تشملهم رقابة هؤلاء المسئولين .

مادة  35 مكرر (3) (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )

على المسئول بالرقابة الداخلية للشركة أن يحتفظ بملف لجميع شكاوى المتعاملين معها والمتعلقة بأعمال الشركة وبما أتخذ من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى وأن يتحقق من أنه  فحص كل شكوى خلال أسبوع من تاريخ تقديمها للشركة ويلتزم بإخطار الهيئة بأى شكوى مضت  هذه المدة  دون الرد عليها  بما يفيد معالجة أسبابها .

مادة 35 مكرر ( 4) (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )

تلتزم الشركة بأن تحتفظ فى كل وقت بالدفاتر  التى توضح مركزها المالى والحسابات والسجلات والمستندات والمكاتبات  بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية .

وعلى الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء المستثمرين لديها وبملف لكل مستثمر يتضمن  البيانات المنصوص عليها فى المادة  رقم (35 مكرر “2” ) منه هذه اللائحة وبيانا بالعقود التى تم توقيعها بينه وبين الشركة والمراسلات المتبادلة بينهما .

كما تلتزم الشركة بالإستمرار فى الإحتفاظ بتلك الدفاتر والحسابات والسجلات  والمستندات لمدة لاتقل عن سنتين  بعد تمام سداد التمويل .

مادة 35 مكرر (5) (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )

يجب أن يتضمن ملف كل مستثمر لدى الشركة على الأقل كما يلى :

1- إسم وسن ومهنى المستثمر ومحل إقامته ، وصورة ضوئية من المستندات المثيته لشخصيته  وصورة من قيد الشخص الإعتبارى بالسجل التجارى وشكله القانونى إن كان  شخصا إعتباريا .

2- العنوان الذى يتم مراسلة المستثمر عليه وأرقام هاتفه .

3- أسماء وصفة من لهم حق التوقيع عن المستثمر أو تمثيله لدى الشركة .

مادة 35 مكرر (6) (مضافة  بالقرار 465 لسنة 2005 )

تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة  لبيانات عملائها وعدم غفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم  الكتابية المسبقة  وفى حدود هذه الموافقة ، وذلك بإستثناء  الحالات التى يلزم  فيها تقديم معلومات محددة للهيئة أو الجهات الرقابية  أو القضائية التى تباشر نشاط التوريق وذلك وفقا لما تفرضه القوانين  وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التى تكفل إلتزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية  هذه البيانات والمعلومات .

(مادة 36) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

على الشركة الراغبة فى وقف نشاطها ، أو تصفية أصولها أو جزء منها يزيد على (50%)  أو الإندماج مع شركة أخرى تعمل فى ذات النشاط أو فى غيره أن تتقدم  بطلب  بذلك إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا به ما يأتى :

أولا – بالنسبة للتوقف :

(أ) بيان بالأسباب الداعيةللتوقف 0

(ب) قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية بالتوقف وتقرير مراقبى الحسابات بشأنه 0

 (ج) التدابير المقترحة لحوالة حقوق وإلتزامات  الشركة فى نشاط التمويل العقارى إلى جهات أخرى مرخص لها بمزاولة هذا النشاط 0

ثانيا – بالنسبة لتصفية الأصول

(أ) بيان بالأسباب الداعية لتصفية كل الأصول أو جزء  منها يزيد  على (50%) من قيمتها السوقية  0

(ب) قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية  بالتصفية وتقرير مراقبى الحسابات بشأنه 0

(ج) التدابير المقترح إتخاذها لتصفية أصول الشركة فى نشاط التمويل العقارى أو نقلها إلى جهات أخرى مرخص لها بمزاولة هذا النشاط .

(د) التدابير المقترحة لحوالة حقوق  وإلتزامات الشركة فى نشاط التمويل العقارى وفقا لإتفاقات التمويل التى يتم تصفيتها إلى جهات أخرى لها بمزاولة نشاط التمويل  العقارى 0

ثالثا – بالنسبة للإندماج :

(أ) بيان بالأٍسباب الداعية للإندماج وشروطه 0

(ب) مشروع قرار الإندماج 0

(ج) قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية بالإندماج وتقرير مراقبى الحسابات  بشأنه 0

(د) التقدير المبدئى لقيمة أصول  وخصوم الشركات المندمجة والأسس التى بنى عليها التقدير 0

(هـ) أسلوب تحديد حقوق وإلتزامات المساهمين فى الشركات المندمجة 0

(و) التدابير المقترحة لحوالة  إتفاقات التمويل إلى الشركة الناتجة عن الإندماج والمرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى وفقا لأحكام القانون 0

(مادة 37) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

تقوم الهيئة بإخطار طالب  توقف النشاط أو تصفية الأصول  أو الإندماج بحسب الأحوال بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب وذلك خلال ثلاثين يوما من تقديمه ويجب أن يكون الرفض لأسباب جدية تتعلق بإعتبارات إستقرار نشاط التمويل أو مصالح المستثمرين أو المساهمين .

الباب السادس

أحكام عامة

خبراء التقييم والوكلاء العقاريون والوسطاء

( الفصل الأول )

أحكام عامة

(مادة 38) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

تسرى أحكام  هذا الفصل على خبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقارى  المشار إليهم فى القانون 0

(مادة 39)

على من يرغب فى القيد لدى الهيئة فى جداول خبراء التقييم أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقارى أن يتقدم إليها  بطلب على النموذج الذى تعده لذلك 0

( مادة 40) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

يجب أن تتوافر فى طالب القيد فى الجداول المشار إليها الشروط الأتية :

(أ) أن يكون حاصلا على مؤهل عال .

(ب)  أن تتوافر لديه خبرة لاتقل عن 5 سنوات بالنسبة لخبراء التقييم والوكلاء العقاريين ولاتقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لوسطاء التمويل العقارى .

 (ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أِشهر إفلاسه أو إعساره ، مالم يكن قد رد إليه إعتباره 0

(د) أن يجتاز الإختبار  الذى تعده  أو تعتمده الهيئة فى مجال تخصصه أو إجتيازه لإختبارات مماثلة بالخارج تعتد بها الهيئة .

(مادة 41)

تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه أو إستيفاء البيانات والمستندات المتعلقة به ، ويجب أن يكون القرار مسببا فى حالة الرفض ،وتلتزم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 0

(مادة42) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

لمقدم الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلبه ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الرفض وتبت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص 0

(مادة 43) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

تصدر الهيئة شهادة لمن تم قبول طلبه تتضمن تاريخ ورقم قيده فى الجداول ويتم  تجديد القيد كل ثلاث سنوات  بشرط عدم إخلاله بأحكام القانون أو القواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن  0

الفصل الثانى

خبراء التقييم

(مادة 44)

لخبراء التقييم أن يطلبوا  من أطراف إتفاق التمويل العقارى مايرونه من بيانات أو مستندات لازمة لعملية التقييم  0

(مادة 45) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

على خبراء التقييم إخطار أطراف إتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار فى تقرير مكتوب ومذيل بتوقيعهم ورقم وتاريخ قيده فى الجدول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ  طلب التقييم 0

وعلى الخبراء أن يراعوا عند إجراء عملية تقييم العقار  المعايير المنصوص عليها فى المادتين ( 4 و22 ) من هذه اللائحة .

(مادة 46)

يحظر على خبراء التقييم تحديد قيمة العقارات إذا كانت مملوكة لهم أو لأى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة  أو لأحد من تابعيهم أو شركائهم أو من ينوبون عنهم ،  أو كانت تربطهم علاقة بأحد أطراف التمويل العقارى ، كما يحظر عليهم شراء عقار قام بتقييمه 0

( مادة 47)

إذا لم يقبل واحدا أو أكثر من أطراف إتفاق التمويل العقارى التقييم الذى أجرى تطبيقا للمادة (4) من القانون ، تولت الهيئة بناء على طلب من الطرف المعترض تكليف خبيرين أخرين بإعادة تقييم العقار ، على أن يتحمل طالب إعادة التقييم أتعابه 0

(مادة 48)

 يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات تقدير أتعاب خبراء التقييم 0

الفصل الثالث

وسطاء التمويل العقارى

(مادة 49)

يلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل  صورة من النموذج الذى تعده الهيئة بالشروط الأساسية للتمويل العقارى ، وبأن يعرض شروط التمويل  ومخاطره على طالب التمويل ويجب أن يرفق مع إتفاق التمويل  إقرارات المستثمر بأن تسلم تلك الصورة وإطلع عليه قبل التوقيع على إتفاق التمويل 0

( مادة 50) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

يتم تحديد أجر الوسيط بالإتفاق مع الممول على ألا يجاوز (2.5 %) من قيمة التمويل .

(مادة 51)

يحظر على الوسيط أن يتقاضى أجرا أو عمولة أو أن يحصل على أى منفعة تتصل بعمله إلا من الممول الذى فوضه فى السعى  إلى إبرام العقد 0

(مادة 52)

على الوسيط أن يقيد فى دفاتره  جميع عمليات التمويل العقارى التى يتوسط فيها وأن يحفظ  الوثائق المتعلقة بها وأن يعطى من كل ذلك صورا طبق الأصل  لمن يطلبها من المتعاقدين أو للهيئة 0

الباب السابع

ضمانات التمويل العقارى

(مادة 53)

لمن يرغب من ذوى الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن إقتصادى أن يتقدم بطلب إلى أحد مكاتب صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وعلى النموذج  الذى يعده لهذا الغرض  مرفقا به ما يأتى :

(أ) وصف العقار وموقعه 0

(ب) خطاب من بائع  العقار بالموافقة على البيع 0

(ج)) شهادةمن خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض 0

(د) شهادة بإثبات الدخل السنوى للطالب 0

(هـ)  أية مستندات أخرى يطلبها الصندوق 0

(مادة 54)

يقوم الصندوق بدراسة طلب الدعم وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال  ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه  ، ويجب أن يتضمن القرار فى حال الموافقة تحديد نسبة الدعم  الذى يقدمه الصندوق  وموعد  إجراءات التعاقد  بما يكفل توفير الدعم  خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ قبول الطلب 0

( مادة 55)

يتولى الصندوق  ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقارى الذى يثبت التعثر فى الوفاء بها لأسباب عارضة ، وذلك بما لايجاوز ثلاثة أقساط ، ويبين النظام الداخلى للصندوق قواعد وإجراءات إثبات وتقدير تلك الأسباب ، وإسترداد الصندوق لقيمة ما أداه من أقساط0

ولايجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء بالنسبة إلى المستثمر الواحد قبل خمس سنوات 0

(مادة 56) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

إذا إشترط الممول على المستثمر أن يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه وفقا لإتفاق التمويل العقارى  ضد مخاطر عدم  الوفاء أو العجز ، تعين أن يكون ذلك لدى شركة تأمين مصرية  ووفقا للشروط الأتية :

(أ) قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمؤمن له  بناء على شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبية بعجزه الكلى أو الجزئى بنسة لاتقل  عن 50 فى المائة صادرة من إحدى الجهات الطبية التى تحددها شركة التأمين بالإتفاق مع الهيئة0

(ب)  إضافة قسط التأمين إلى تكلفة التمويل الذى يلتزم  المستثمر بسداده إلى الممول  ليقوم  بسداده إلى شركة التأمين .

 (مادة 57) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

على الممول إخطار المستثمر شهريا بالبيانات الأتية :

(أ) قيمة التمويل الأصلى والتكاليف الإجمالية المستحقة عليها منذ بداية التمويل وحتى تمام السداد 0

(ب)  قيمة ما أداه الممول من أقساط السداد وما زاده  من تكاليفه حتى تاريخ الإخطار

.(ج)  قيمة الأقساط وتكاليف التمويل المتبقية 0

(د) أية رسوم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابه ولو كانت تنفيذا لنص القانون أو لشرط إتفاقى أو حكم قضائى 0

(هـ) أى تغيير يطرأ على عنوان الممول الذى يلتزم المستثمر بالسداد لديه 0

 (و) أية معلومات  إضافية تتصل بعلم الممول مما يمكن أن يؤثر  على ضمانة يصدر بها  قرار من مجلس إدارة الهيئة 0

( مادة 58) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

ينشأ لدى الهيئة مكتب  يختص بتلقى  وفحص الشكاوى  التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتمويل العقارى عن مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ويشكل مجلس إدارة  هيئة  المكتب من عدد كاف من العاملين بالهيئة 0

(مادة 59)

تقدم الشكوى إلى المكتب من صاحب الشأن أو نائبه كتابة وتقيد فى سجل يعد لهذا الغرض  0 ويسلم لمقدم الشكوى إيصال بتاريخ تقديمها ورقم قيدها  بالسجل 0

(مادة 60)

يجب على المكتب إخطار مقدم الشكوى بنتيجة فحصها وما أتخذ من إجراءات بشأنها خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها  0

وعلى المكتب إعداد تقرير نصف سنوى يعرض على مجلس الإدارة الهيئة يتضمن إعداد موضوعات الشكاوى وماتم فيها من إجراءات وما يراه من ملاحظات وإقتراحات 0

(مادة 61) (مستبدلة بالقرار 465 لسنة 2005 )

يجوز لكل ذى شأن  الإطلاع  لدى الهيئة على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى والحصول على مستخرجات رسمية منها ، وذلك وفقا لأحكام المادة (43) من القانون ، ومقابل أداء رسم مقداره خمسون جنيها للإطلاع وعشرة جنيهات عن كل ورقة من أوراق المستخرجات الرسمية بحد أقصى مائة جنيه  عن كل مستخرج 0

******************

No Comments

Leave a Comment